المحقق الحلي
268
معارج الأصول ( طبع جديد )
برأيك » « 1 » . الوجه الثالث « 2 » : نبّه النبي صلّى اللّه عليه وآله على القياس ، وذلك إذن في العمل به . أمّا تنبيهه فبقوله لعمر - وقد سأله عن القبلة « 3 » - : « لو تمضمضت بماء ثمّ مججته أكنت شاربه ؟ ! » « 4 » ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله للخثعمية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي ؟ فقالت : نعم ، قال : فدين اللّه أحقّ أن يقضى » « 5 » . الوجه الرابع « 6 » : قوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ « 7 » . والاستدلال بهذه الآية ضعيف . والجواب عن الأوّل : قوله : « العمل بالظنّ واجب » . قلنا : متى ؟ إذا
--> رسول اللّه لما يرضي رسول اللّه » . وبألفاظ أخر أيضا ، كما في : جامع الأصول : 10 / 177 - 178 ح 7673 . ( 1 ) هذا ما ورد في بعض كتب أصول الفقه ، ك : المعتمد : 2 / 222 ، أصول السرخسي : 2 / 130 ، المحصول : 5 / 39 ، الإحكام : 2 / 294 . وما في كتب الحديث ورود هذه العبارة في حديث معاذ بلفظ أبي داود ، كما في : جامع الأصول : 10 / 177 ح 7673 . ( 2 ) المعتمد : 2 / 223 ، المنخول : 329 ، المستصفى : 2 / 124 - 125 ، المحصول : 5 / 49 ، 52 ، الإحكام : 2 / 294 ، المنتهى : 189 . ( 3 ) زاد في أ : ( في شهر رمضان ) . والمراد قبلة الصائم ، والسؤال عن مفطريتها . ( 4 ) جامع الأصول : 6 / 299 ح 4424 باختلاف في اللّفظ . وباللّفظ المذكور ورد في كتب أصول الفقه المتقدّم ذكرها . ( 5 ) جامع الأصول : 3 / 418 - 419 ح 1746 . وانظر : ح 1747 ، 1748 . ( 6 ) المعتمد : 2 / 223 - 224 ، المنخول : 329 ، المستصفى : 2 / 124 ، المحصول : 5 / 26 ، الإحكام : 2 / 291 ، المنتهى : 190 . ( 7 ) الحشر / 2 .